المادة 8 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020
تعقد النفقة إذا توافرت فيها الشروط التالية:-
أ- وجود المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز عقد النفقة وصرفها.
ب- صحة حساب النفقة من حيث:-
1- عدم مخالفتها القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
2- اعتماد صرفها من الموظفين المختصين بالإنفاق وفقاً لأحكام هذا النظام.
3- موافقة اللجنة على نفقات الفروع بناءً على تنسيب الهيئة الإدارية للفرع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026