المادة 14 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

أ- يجوز نقل المخصصات المرصودة في الموازنة وفقاً للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي لنقل مخصصات من بند النفقات الجارية الى بند النفقات الرأسمالية 0 2-بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب المدير لنقل مخصصات من بنود النفقات الجارية الى بند اخر ضمن هذه النفقات او من مواد النفقات الرأسمالية الى أي بند اخر ضمن هذه النفقات 0 ب- لا يجوز نقل المخصصات من النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجارية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك