الأنظمة
النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
41 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون تطوير المشاريع الاقتصادية النافذ 0 المؤس…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات الخاصة بالمؤسسة والانشطة التابعة لها 0
- المادة 4تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- أ?-معايير المحاسبة الدولية وطريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها 0 ب?- …
- المادة 5تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالمؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية وبصورة تتفق والاصول المحاسبية المتعارف…
- المادة 6تعتبر المديرية الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموالها وقبضها ودفع الالتزامات المترتبة عليها وفقا لاحكام القانون والانظم…
- المادة 7أ- المدير التنفيذي هو آمر الصرف في المؤسسة طبقاً لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولاً عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها 0 ب- يرفع المدير التنفيذي ال…
- المادة 8يكون المدير مسؤولاً عن تطبيق احكام هذا النظام وعن جميع حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة اليه …
- المادة 9يكون الموظف المالي مسؤولاً في حدود صلاحياته عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التام…
- المادة 10أ- يشمل مشروع الموازنة جدولين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة لسنة مالية تالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية…
- المادة 11يتم اعداد مشروع الموازنة خلال النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة ويقدمه المدير التنفيذي الى المجلس مرفقاً به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية لغايات اقراره وتقديمه …
- المادة 12اذا تأخرت مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التالية يستمر الانفاق بمبالغ شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة ، على ان تتم تسوية …
- المادة 13يجوز خلال السنة المالية وفي حالات خاصة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار ملحق للموازنة السنوية للمؤسسة على ان تتبع الاجراءات والاحكام ذاتها والمتعلقة ب…
- المادة 14أ- يجوز نقل المخصصات المرصودة في الموازنة وفقاً للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي لنقل مخصصات من بند النفقات الجارية الى بند النفقات ا…
- المادة 15أ- يتم قبض الايرادات لحساب المؤسسة سواء كانت نقدا او شيكات بموجب ايصالات مقبوضات رئيسية او فرعية ذات ارقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض امو…
- المادة 16أ- يعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية قبض ايرادات المؤسسة مسؤولا عنها وعليه الالتزام بتوريدها لحساب المؤسسة 0 ب- على الموظف المالي ايداع جميع الاموال التي ترد للصند…
- المادة 17أ- يكون أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم المؤسسة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه أو مكافآته …
- المادة 18أ- ترد الاموال المقبوضة اذا استوفيت خطأ من اصحابها بموافقة المدير التنفيذي اذا لم تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار وبموافقة الرئيس اذا زادت على ذلك وعلى النحو التالي :- 1-من…
- المادة 19لا يجوز اجراء اي مما يلي :- أ- صرف اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة 0 ب- استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها 0 ج-الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات ا…
- المادة 20لا تصرف النفقة الا اذا توافرت الشروط التالية:- أ- تنظيم المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز صرف النفقة 0 ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة وا…
- المادة 21لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها ويستثنى من ذلك الحالات التالية :- أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشر…
- المادة 22أ- لا يترتب أي التزام مالي على المؤسسة الا اذا وقّ ع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها وفقاً للصلاحيات المقررة بمقتضى احكام هذا النظام 0 ب- تدفع النفقة بموجب شيك او حوا…
- المادة 23يتم قيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لاي سبب كان في السنة ذاتها لحساب المادة التي تعود اليها تلك النفقات ، اما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واست…
- المادة 24أ- يتولى المدير التنفيذي صلاحية الانفاق من المخصصات المرصودة للمؤسسة 0 ب- يتم انفاق أي مبلغ من الموازنة بموجب مستند الصرف المعتمد المعد من المحاسب المختص على النموذج المق…
- المادة 25تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها 0
- المادة 26تصرف السلفة وفقا للصلاحيات التالية :- أ?-بموافقة المدير التنفيذي اذا كان مقدارها لا يتجاوز (1000) الف دينار 0 ب?-بموافقة الرئيس اذا كان مقدارها يزيد على (1000) الف دينار …
- المادة 27تصرف السلفة في أي من الامور المبينة ادناه ، ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها :- ?أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثر…
- المادة 28يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا عنها شخصيا ، واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من المد…
- المادة 29أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ، او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع اخر ، او اذا طلب اليه ذلك ، او عند انتهاء خدماته 0 ب- تسدد السلفة…
- المادة 30يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الاصولية لصرف النفقة ، واذا كانت النفقة المصروفة اقل من مب…
- المادة 31أ- تقسم الامانات الى ما يلي :- 1-امانات اقتطاعات الرواتب ، وهي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين او الانظمة او التعليمات او …
- المادة 32التأمينات هي المبالغ التي تدفعها المؤسسة او تقبضها في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة ، وتخضع في قبضها وصرفها للاحكام القانونية الخاصة بها 0
- المادة 33يحدد المجلس البنك او البنوك التي ستتعامل معها المؤسسة وتودع فيها اموالها بالعملة الاردنية والاجنبية بناء على اسس تنافسيه وفقاً لاحتياجات المؤسسة 0
- المادة 34تعمل وحدة الرقابة المالية في المؤسسة باستقلالية تامة وتكون مسؤولة امام المجلس مباشرة عن مهامها بتدقيق جميع الاجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة ومراقبة شؤونها المالية …
- المادة 35أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المدير التنفيذي الموافقة على قبول أي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية ترد للمؤسسة ويتم تسليمها وقيدها وتسجيلها لحساب المؤ…
- المادة 36أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس شروط قبول الكفالات المقدمة الى المؤسسة وجميع الاحكام والامور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ب- تحتفظ المديرية…
- المادة 37يرفع المحاسب القانوني تقريرا سنويا الى مجلس الوزراء عن نتائج تدقيق حسابات المؤسسة خلال مدة لا تزيد على شهر من انتهاء السنة المالية متضمنا توصياته بشأنها ، على ان يقدم نسخ…
- المادة 38أ- يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي اعتماد نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراءات اتلافها …
- المادة 39أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير التنفيذي 0 ب- للمدير التنفيذي تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها لاي من كبار موظفي المؤسسة 0 ج- يكون الت…
- المادة 40في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات …
- المادة 41يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0