المادة 9 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
يكون الموظف المالي مسؤولاً في حدود صلاحياته عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن أي خطأ قد يلحق الضرر بأموال المؤسسة ومصالحها وعن مسؤولية وقوع أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال المؤسسة سواء وقع عن قصد او بسبب تقصير او اهمال منه ، وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي:- ?أ-ادخال البيانات المتعلقة بإيرادات المؤسسة ونفقاتها في الحساب الخاص بكل منهما وفي قيود المؤسسة وسجلاتها دون أي تأخير 0 ?ب-الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية وابلاغ المدير بذلك 0 ?ج-اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة 0 ?د-التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال المؤسسة التي بعهدته 0
ه- اعلام المدير التنفيذي والمدير عند وقوع اختلاس او نقص او تزوير في اموال المؤسسة وسجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026