المادة 10 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
أ- يشمل مشروع الموازنة جدولين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة لسنة مالية تالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للمدد التي يقررها المجلس 0
ب- تنظم النفقات في مشروع الموازنة في بابين الباب الاول للنفقات الجارية والباب الثاني للنفقات الرأسمالية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026