المادة 11 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
يتم اعداد مشروع الموازنة خلال النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة ويقدمه المدير التنفيذي الى المجلس مرفقاً به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية لغايات اقراره وتقديمه الى الرئيس لرفعه الى مجلس الوزراء خلال شهر تشرين الثاني للمصادقة عليه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026