المادة 33 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

يحدد المجلس البنك او البنوك التي ستتعامل معها المؤسسة وتودع فيها اموالها بالعملة الاردنية والاجنبية بناء على اسس تنافسيه وفقاً لاحتياجات المؤسسة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك