المادة 34 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

تعمل وحدة الرقابة المالية في المؤسسة باستقلالية تامة وتكون مسؤولة امام المجلس مباشرة عن مهامها بتدقيق جميع الاجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة ومراقبة شؤونها المالية وفق معايير التدقيق الدولية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك