المادة 34 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
تعمل وحدة الرقابة المالية في المؤسسة باستقلالية تامة وتكون مسؤولة امام المجلس مباشرة عن مهامها بتدقيق جميع الاجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة ومراقبة شؤونها المالية وفق معايير التدقيق الدولية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026