المادة 31 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

أ- تقسم الامانات الى ما يلي :- 1-امانات اقتطاعات الرواتب ، وهي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين او الانظمة او التعليمات او اي اتفاقيات ترتب مثل هذه الاقتطاعات ، ويتم تحويلها الى الجهات ذات العلاقة 0 2- امانات اخرى ، وهي المبالغ التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات اخرى تنفيذا لالتزامات قانونية او تعاقدية او المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او كان صاحب الاستحقاق غير معروف او قيمة الشيكات الصادرة عن المؤسسة وغير المقدمة للصرف خلال المدد المحددة لها ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها 0 ب?-اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها امانات فتحول لحساب الايرادات ، على انه يجوز ردها لصاحب الاستحقاق بموافقة وزير المالية بتنسيب من الرئيس المستند الى توصية المدير التنفيذي بعد تقديم الاسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال تلك المدة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك