المادة 16 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

أ- يعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية قبض ايرادات المؤسسة مسؤولا عنها وعليه الالتزام بتوريدها لحساب المؤسسة 0 ب- على الموظف المالي ايداع جميع الاموال التي ترد للصندوق يوميا في البنك المعتمد ولا يجوز له الاحتفاظ في الصندوق بمبلغ يزيد على (500) خمسمائة دينار وذلك للنفقات الطارئة او المستعجلة 0 ج- على موظف المؤسسة المكلف بقبض اموالها نيابة عنها تسليم المبالغ التي يقوم بتحصيلها الى امين الصندوق مقابل ايصال ولا يجوز له تحت طائلة المسؤولية الاحتفاظ بهذه المبالغ 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك