المادة 7 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

أ- المدير التنفيذي هو آمر الصرف في المؤسسة طبقاً لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولاً عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها 0 ب- يرفع المدير التنفيذي الى المجلس كل ثلاثة اشهر تقريرا عن المركز المالي للمؤسسة متضمنا بيانا بايراداتها ونفقاتها وحساباتها الدائنة والمدينة وتفاصيل مطلوباتها مع بيان مدى مطابقتها للتقديرات الواردة في الموازنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك