المادة 6 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
تعتبر المديرية الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموالها وقبضها ودفع الالتزامات المترتبة عليها وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026