المادة 6 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

تعتبر المديرية الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموالها وقبضها ودفع الالتزامات المترتبة عليها وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك