المادة 2 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون تطوير المشاريع الاقتصادية النافذ 0 المؤسسة :المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 0 المجلس:مجلس ادارة المؤسسة 0 الرئيس :رئيس المجلس 0 المدير التنفيذي:المدير التنفيذي للمؤسسة 0 المديرية:مديرية الشؤون المالية في المؤسسة 0 المدير :مدير المديرية 0 الموظف المالي:كل موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في المؤسسة قبض الاموال العائدة لها اوحفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك 0 الميزانية:كشف بأرصدة موجودات المؤسسة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية 0 الموازنة:الايرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية 0 الايرادات :جميع العوائد والرسوم والاجور وبدل الخدمات والغرامات والتبرعات والمساعدات والهبات واي عوائد اخرى ترد للمؤسسة 0 النفقات:النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية التي تتحملها المؤسسة في سبيل انجاز اعمالها وانشطتها0 الموجودات:الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة 0 السلفة :المبلغ الذي يصرف مقدماً على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة لانجاز اعمال محددة او للقيام بمهام محددة او لمواجهة التزامات على المؤسسة او اي التزامات ناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او نفقات نثرية طارئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026