المادة 36 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009
أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس شروط قبول الكفالات المقدمة الى المؤسسة وجميع الاحكام والامور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
ب- تحتفظ المديرية بالكفالات المقدمة لمصلحة المؤسسة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق او اعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026