المادة 24 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 130 لسنة 2009

أ- يتولى المدير التنفيذي صلاحية الانفاق من المخصصات المرصودة للمؤسسة 0 ب- يتم انفاق أي مبلغ من الموازنة بموجب مستند الصرف المعتمد المعد من المحاسب المختص على النموذج المقرر والمتضمن جميع التفاصيل والبيانات اللازمة على ان يرفق بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات والفواتير واوامر الشراء وقرارات الاحالة والعقود وسندات ادخال المواد والتسليم وغيرها 0 ج- يوقع المفوض بالانفاق امر الصرف بعد التأكد من ان اعداده قد تم وفق الاصول المالية المعتمدة ، وتتم اجازة مستند الصرف وفقاً للصلاحيات المقررة بموجب احكام هذا النظام 0 د- يدقق الموظف المسؤول عن التدقيق الداخلي امر الصرف قبل الصرف او بعده وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية ويوقع عليه اقراراً بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية والقانونية 0 ه- تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد بأنه قد تم دفع المبالغ المستحقة بموجبها 0 و- لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على مستند الصرف او أي وثيقة مالية بدلاً من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصياً ويعتبر مثل هذا الاجراء باطلاً وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ز- يجوز للمديرية دفع رواتب وعلاوات موظفي المؤسسة نقدا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك