المادة 10 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980

أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة. ب- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات , مواعيد تقديم الموازنات التقديرية من مديري الادارات والاسواق والمستودعات والمكاتب والوثائق والدراسات التي يجب ان ترفق بها حتى يتسنى اعداد الموازنة العامة للمؤسسة. ج- يقدم المدير العام مشروع موازنة المؤسسة خلال النصف الثاني من شهر تشرين ثاني ليتم النظر به واقراره قبل اليوم الاول من السنة التالية التي تعود اليها الموازنة. د- اذا لم يتم اقرار موازنة المؤسسة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة فيجوز للمدير المالي صرف النفقات الشهرية المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة