المادة 11 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980

لا يجوز الالتزام باية نفقات او صرفها الا في حدود المخصصات المدرجة في الموازنة لتلك النفقات كما لا يجوز استعمال اية مخصصات في غير الاغراض التي رصدت لها في تلك الموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة