المادة 12 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
أ- يجوز رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية كما يجوز نقل مخصصات فصل الى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب- يجوز النقل من مادة الى أخرى ضمن الفصل الواحد في الموازنة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المختص .
ج- يؤخذ رأي المدير المالي والمدير المختص في جميع حالات النقل من المخصصات للتأكد من عدم تعارض النقل المطلوب مع الالتزامات في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026