المادة 12 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980

أ- يجوز رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية كما يجوز نقل مخصصات فصل الى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يجوز النقل من مادة الى أخرى ضمن الفصل الواحد في الموازنة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المختص . ج- يؤخذ رأي المدير المالي والمدير المختص في جميع حالات النقل من المخصصات للتأكد من عدم تعارض النقل المطلوب مع الالتزامات في المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة