المادة 14 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980

يتولى محاسب الصندوق او محاسب البنك المهام والواجبات التالية:- أ- تدقيق معاملات القبض والصرف وابلاغ المدير المالي عن أي خطأ او نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار والاجراء المناسب بشانه. ب- التأكد من تنظيم او تجيير الشيكات المقبولة كمقبوضات نقدية باسم المؤسسة وبانها مسطرة او مختومة بختم يقيد بالحساب وغير متقدمة التاريخ. ج- تدقيق وترصيد حساب الصندوق أو البنوك يومياً قبل انتهاء الدوام الرسمي وايداع الرصيد في البنك. د- التحقق في نهاية كل شهر من ان البيانات والكشوفات الواردة من البنك مطابقة لسجلات الصندوق والبنوك واعلام المدير المالي باية ملاحظات له على تلك البيانات والكشوف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة