المادة 15 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980

أ- تودع اموال المؤسسة في البنك الذي يعتمده المجلس ويجوز اعتماد اكثر من بنك لهذا الغرض. ب- يقوم المدير العام بابلاغ البنوك المعتمدة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة باسماء الاشخاص المعتمدين بالتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة