المادة 15 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
أ- تودع اموال المؤسسة في البنك الذي يعتمده المجلس ويجوز اعتماد اكثر من بنك لهذا الغرض.
ب- يقوم المدير العام بابلاغ البنوك المعتمدة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة باسماء الاشخاص المعتمدين بالتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026