المادة 18 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
تكون صلاحيات التوقيع على التحاويل المالية ( الشيكات واوامر الدفع ) الصادرة من المؤسسة حسب الترتيب التالي:-
أ- توقع التحاويل التي لا تزيد قيمة كل منها على (1000) الف دينار من كل من المدير المالي واحد المحاسبين المعتمدين.
ب- توقع التحاويل التي تزيد قيمة كل منها على (1000) الف دينار ولا تتجاوز عشرة الاف دينار من كل من المدير العام والمدير المالي واحد المحاسبين المعتمدين.
ج- توقع التحاويل التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار حسب التعليمات التي يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026