المادة 19 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980

يجوز لمديري الفروع التوقيع على مستندات صرف المبالغ الضرورية والتي لا يمكن تأخير صرفها الى حين اقرارها من المدير المالي او المدير العام في حدود مبلغ خمسين دينارا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة