المادة 22 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
أ- تسجل النفقات في الحسابات العائدة لها في السنة التي تعود اليها تلك النفقات واذا تعذر ذلك فيتم تحميلها لنفقات العام الذي دفعت فيها او توزيعها على سنة او اكثر من السنوات القادمة.
ب- اذا استردت نفقات مدفوعة خطأ فتنزل من حساب تلك النفقات اذا كانت تعود للسنة التي استردت فيها اما اذا كانت تعود الى سنوات سابقة فتعتبر من ايرادات المؤسسة في تلك السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026