المادة 23 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
تنظم مستندات الصرف والقيد بحيث يشتمل كل منهما على البيانات والتفاصيل الخاصة بطبيعة العملية التي تتعلق بالمستند معززا بالوثائق اللازمة كالعقود واوامر الشراء وضبوط الاستلام ومستندات الادخال بما في ذلك الفصل والمادة اللذين سيصرف المبلغ بموجبهما من الموازنة وان يوقع المستند او يؤشر عليه من الموظفين ورؤساء الاقسام الذين جهزوه وقاموا بتدقيقه وتصديق المدير المالي او من يفوضه عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026