المادة 24 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980

تدفع قيمة سند الصرف لصاحب الاستحقاق أو لوكيله القانوني مقابل التوقيع على السند ويختم مع الوثائق والبيانات المرفقة به بخاتم يتضمن تاريخ الدفع وكلمة ( مدفوع ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة