المادة 25 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
تدفع الرواتب وتوابعها قبل ثلاثة ايام من نهاية الشهر وللمدير العام الموافقة على دفع الرواتب للعاملين في المؤسسة خلال الثلث الاخير من شهر العمل في الحالات التالية:-
أ- اذا كانت المدة ما بين السابع والعشرين من الشهر ونهايته عطلة رسمية.
ب- اذا وقعت ايام العيد ضمن الثلث الاخير من الشهر.
ج- اذا كان موعد دفع الرواتب يقع ضمن اجازة الموظف وخلال وجوده بالخارج كما يجوز للمدير العام صرف رواتب المسافرين للخارج في بداية الشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026