المادة 29 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها مبادىء المحاسبة التجارية المتعارف عليها وذلك وفقا للتعليمات التي يقررها المدير العام.
ب- لا يجوز اجراء الحك او المسح في اية حسابات او مستندات او السجلات وانماء يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية او قيود عكسية وفي حالة الارقام تصحح الارقام وتكتب بالحبر الاحمر ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح او الشطب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026