المادة 30 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980

أ - يمسك المحاسب سجلا للأمانات يدون فيه اسم الشخص او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها دفعت الامانة . ب- اذا لم يكن صاحب الامانة مدينا او كفيلا ولم يطالب بالامانة خلال عامين ينقل رصيد الامانة الى حساب الواردات المختلفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة