المادة 10 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
أ- تتضمن الموازنة الإيرادات والنفقات المتوقعة للمؤسسة للسنة المالية التالية وفقاً للخطط والبرامج المستقبلية للمؤسسة .
ب- تنظم نفقات الموازنة في بابين يكون الباب الأول للنفقات الجارية ويكون الباب الثاني للنفقات الرأسمالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026