المادة 11 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
أ- تنظم المديرية مشروع الموازنة للسنة المالية التالية وتقدمه إلى المدير العام خلال شهر تشرين الأول من كل سنة.
ب- يعرض المدير العام الموازنة على المجلس التنفيذي لمناقشتها واعتمادها ورفعها إلى المجلس الأعلى لإقرارها في موعد لا يتجاوز شهر تشرين الثاني من كل سنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026