المادة 12 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة أخرى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير.
ب-لا يجوز نقل المخصصات من النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجارية.
ج- لا يجوز نقل مخصصات من مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية إلى أي مادة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026