المادة 13 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

أ- يتم قبض إيرادات المؤسسة نقداً أو شيكات بموجب إيصال قبض معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسيا أو فرعيا أو بموجب قسائم مالية معتمدة بأرقام متسلسلة على ان تكون هذه الايصالات والقسائم مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المخول بقبض أموال المؤسسة . ب- يجوز اعتماد قبض الإيرادات بأي وسيلة إلكترونية بما في ذلك بطاقات الائتمان والتحويل المالي إلالكتروني أو أي وسيلة أخرى على ان يحدد ذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس التنفيذي بتنسيب من المدير العام لهذه الغاية . ج- يتم قيد الإيرادات المقبوضة للمؤسسة في حساب البند المتعلق بها في السنة المالية وحسب أساس الاستحقاق المعتمد . د- يتم فتح حساب لدى بنك او اكثر بقرار من المدير العام لايداع الاموال المقبوضة لدى المؤسسة بالعملة الأردنية او الأجنبية وفقاً لمصلحة المؤسسة واحتياجاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك