المادة 14 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

أ- يلتزم الموظف المالي بتسليم المبالغ المقبوضة يوميا إلى امين الصندوق مقابل إيصال رسمي ولا يحق له الاحتفاظ بأي من هذه المبالغ. ب- على أمين الصندوق أن يتخذ الإجراء اللازم لترصيد حساب الصندوق يومياً ومطابقته مع موجودات الصندوق الفعلية قبل نهاية الدوام الرسمي . ج- يودع أمين الصندوق يومياً المبالغ التي ترد إلى الصندوق في حسابات المؤسسة لدى البنك المعتمد ولا يحق له استعمال هذه الأموال بعد قبضها وقبل إيداعها في البنك لأي سبب من الأسباب. د- لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بمبالغ نقدية أو شيكات يتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار في اليوم الواحد. ه-1- يكون أمين الصندوق مسؤولاً عن أي نقص أو عجز في موجودات الصندوق . 2- تقوم المؤسسة بتحصيل أي نقص أو عجز في موجودات الصندوق من أمين الصندوق بالطريقة التي تراها مناسبة وفقاً لأحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك