المادة 17 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
يجوز رد الإيرادات المقبوضة بموافقة المدير العام إذا قبضت بطريق الخطأ على النحو التالي:-
أ- من الحساب نفسه الذي قيدت له إذا تم قبضها خلال السنة المالية الجارية .
ب- من الوفر المتحقق في الموازنة أو من مادة رديات إيرادات لسنوات سابقة في الموازنة للسنة المالية الجارية إذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026