المادة 18 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة .
ب- للمدير العام بناء على تنسيب المدير وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على المخصصات المرصودة لها في الموازنة إذا كانت طبيعة الإنفاق أو تنفيذ المشروع يستغرق أكثر من سنة مالية واحدة.
ج- للمدير العام بناء على تنسيب المدير إذا اقتضت الضرورة ومصلحة العمل إحداث بنود لنفقات رأسمالية جديدة وتأمين المخصصات اللازمة لها من بنود النفقات الرأسمالية الأخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026