المادة 19 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية :-
أ- المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها.
ب- صحة حساب النفقة.
ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
د- اعتماد صرفها من الموظفين المختصين بالإنفاق وفقاً لأحكام هذا النظام .
ه- إجازة النفقة من مديرية الرقابة المالية والتفتيش .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026