المادة 19 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية :- أ- المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. د- اعتماد صرفها من الموظفين المختصين بالإنفاق وفقاً لأحكام هذا النظام . ه- إجازة النفقة من مديرية الرقابة المالية والتفتيش .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك