المادة 26 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

يحدد مقدار السلفة وكيفية صرفها حسب المهمة أو العمل المطلوب انجازه أو الالتزام المطلوب مواجهته وفقا للصلاحيات التالية :- أ- بموافقة المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كان مقدارها لا يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار . ب- بموافقة المجلس التنفيذي بناء على تنسيب المدير العام اذا كان مقدارها يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك