المادة 27 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

تصرف السلفة وفقا لما يلي :- أ- السلفة الدائمة للموظف المخول بتغطية نفقات نثرية متكررة . ب- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو لشراء لوازم معينة أو القيام بمهمة محددة أو توفير سلعة أو تقديم خدمة معينة أو لتغطية نفقات طارئة. ج- السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع أو تنفيذ اتفاقية أو عقد مبرم أصولياً مع التأكد من توافر ضمانات مالية كافية لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك