المادة 32 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
لغايات هذا النظام تعتبر وسائل التخزين المستخدمة في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المالي بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026