المادة 33 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
تكون مديرية الرقابة المالية والتفتيش مسؤولة عن تدقيق جميع الإجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة ومراقبتها بما في ذلك ما يلي -:
أ- مراقبة قبض الإيرادات وصرف النفقات والتأكد من مطابقتها لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والعمل على تصويب المخالفات والتجاوزات إن وجدت .
ب- التدقيق الدوري والمفاجئ للكشف على الصناديق والمستودعات والعهدة وفحص الوثائق المالية ذات العلاقة ورفع تقرير بذلك إلى المدير العام.
ج- تحليل الموقف المالي والمركز النقدي وتقييمه.
د- أي مهام أخرى يكلفها بها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026