المادة 34 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى الموظف المالي تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى مدققي الحسابات لدى المؤسسة والى ديوان المحاسبة وتزويدهم بأي معلومات أو بيانات تفصيلية يطلبونها ليتسنى لهم التأكد مما يلي:-
أ- استكمال جميع الإجراءات المالية والقانونية والمحاسبية والإدارية.
ب- مراعاة تطبيق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026