المادة 35 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
لا يجوز إجراء أي كشط أو طمس أو تغيير أو تعديل او إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب أو مستند أو سجل مالي وفي حال وقوع الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية ويجوز شطب البيانات الخطأ بالقلم الأحمر وكتابة البيانات الصحيحة بالقلم الأسود أو الأزرق مع توقيع المسؤول بجانب التصحيح وكتابة تاريخ إجرائه على أن لا يؤدي الشطب إلى طمس معالم الخطأ السابق بشكل يحول دون معرفته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026