المادة 36 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

أ- إذا وقع اختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال المؤسسة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى من يكتشف ذلك إعلام المدير العام فوراً والذي عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة بما فيها تشكيل لجنة تحقيق خاصة بذلك. ب- تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب مالياً ومحاسبياً على ذمة الموظف المعني على أن تتم تسويتها وفق القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة . ج- إعلام المجلس التنفيذي ورئيس ديوان المحاسبة بذلك الاختلاس والتلاعب المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد المجلس التنفيذي بنتائج تلك الإجراءات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك