المادة 40 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

أ- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، باستثناء اصدار التعليمات، إلى الموظف المالي على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً شريطة ان لا يحمل مستند الصرف أو الشيك أكثر من توقيع للشخص الواحد. ب- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى الموظف المالي على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك