المادة 40 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
أ- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، باستثناء اصدار التعليمات، إلى الموظف المالي على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً شريطة ان لا يحمل مستند الصرف أو الشيك أكثر من توقيع للشخص الواحد.
ب- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى الموظف المالي على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026