المادة 41 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس التنفيذي صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس المدير العام صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026