المادة 7 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

أ- يكون الموظف المالي مسؤولا عن القيام بالاعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته وعن سريتها، ومسؤولا عن اي اخطاء قد تلحق الضرر بأموال المؤسسة ومصالحها واي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال المؤسسة سواء وقع منه عن قصد او بسبب قصور او اهمال . ب- يحدد المدير العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية على ان تنظم وفق احكام نظام الكفالات المالية للموظفين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك