المادة 8 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

لمقاصد هذا النظام، تعتمد المؤسسة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية -: أ- معايير المحاسبة الدولية. ب- طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية. ج- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية المتعلقة بالإيرادات والنفقات والبيانات المالية الختامية. د- اعتماد التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية الختامية والتدفق النقدي بشكل يتفق وتصنيف الموازنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك