المادة 14 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

أ- تسدد سلفة النفقات النثرية قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديد هذه السلفة حسب الحاجة. ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض منها أو انجاز المهمة التي صرفت من أجلها. ج- تسدد السلفة الخاصة المتعلقة بالمشاريع وفقاً لنصوص الاتفاقية أو العقد المبرم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك