المادة 15 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها واذا لم يقم بتسديدها في المواعيد المحددة لذلك تعتبر ديناً شخصيا عليه، ويجري تحصيلها منه وفقاً للأصول القانونية بما في ذلك الحسممن راتبه الشهري بقرار من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026