المادة 26 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
أ- يتم توريد المقبوضات لحسابات صندوق الاستثمار في البنوك المعتمدة لديه ولا يجوز استخدام تلك الأموال أو التصرف فيها بعد قبضها وقبل إيداعها لأي غرض من الأغراض.
ب- يتم قبض إيرادات صندوق الاستثمار بأي من الطرق التالية :
1- إيصالات رسمية متسلسلة ومعتمدة ويعطى الدافع نسخة منها.
2- إشعارات أو كشوفات بنكية آلية أو يدوية حسب مقتضى الحال.
3- قسائم الجهاز الإلكتروني الخاص بالتفويض بالقبض بوساطة بطاقات الائتمان ويعطى الدافع نسخة منها.
4- التحويل المالي الإلكتروني.
ج- يتحمل أمين الصندوق أي نقص في اموال الصندوق وتقيد أي زيادة في حساب يسمى ( حساب الزيادة في اموال الصندوق ) وتحول هذه الزيادة إلى الإيرادات بعد مضي سنة كاملة اذا لم يتبين مصدرها.
د- يتم اثبات قيمة المساعدات أو الهبات أو التبرعات العينية بعد تسلمها من لجنة يشكلها رئيس صندوق الاستثمار من ثلاثة من موظفيه من ذوي الاختصاص ويتم انفاقها للغاية المخصصة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026